ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرمها قوم والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت وكذا ان أعطى من لا يستحق وان لم يغلب الحرام فمباح ان لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ وقالت طائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره وقال آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم قوله (وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب ابن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هكذا وقع هذا الحديث وقوله قال عمر ومعناه قال قال عمرو فحذف كتابه قال ولا بد للقارئ من النطق بقال مرتين وإنما حذفوا إحداهما في الكتاب اختصارا وأما قوله قال عمرو وحدثني فهكذا هو في النسخ وحدثني بالواو وهو صحيح مليح ومعناه أن عمرا حدث عن ابن شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض فسمعها ابن وهب كذلك فلما أراد ابن وهب رواية غير الأول أتى بالواو العاطفة لأنه سمع غير الأول من عمرو معطوفا بالواو فأتى به كما سمعه وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب والله أعلم واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم قال القاضي عياض قال أبو علي بن السكن بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل وهو حويطب ابن عبد العزى قال النسائي لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عنه قال غيره هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمرا أخبره وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب هذا كلام القاضي قلت وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر رضي الله عنه ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الرباعيات قال وقد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وعمرو بن الحارث المصري والحكم بن عبد الله الحمصي ثم
(١٣٥)