وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها) فيه حديث أنس رضي الله عنه (أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه) وفي الرواية الأخرى (فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله) الاعرابي هو الذي يسكن البادية وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه هو بضم التاء واسكان الزاي وبعدها راء أي لا تقطعوا والازرام القطع وأما الدلو ففيها لغتان التذكير والتأنيث والذنوب بفتح الذال وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء أما أحكام الباب ففيه اثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير باجماع من يعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآتي أن شاء الله تعالى وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها
(١٩٠)