عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ؟ بالأقرب فالأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٢٦)