لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبص به فقلما تقبص بشئ إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره (قال الشافعي) رضي الله عنه: الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الاخذ بالكف كلها أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة أو حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثا ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه (أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا) قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها.
أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر.