أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.
أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها.
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه.
أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال:
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر) وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال (إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول) قال حميد فقلت