المضروب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم عمر رضي الله عنه حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها لرجل فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى) أو كما قال فجلد عمر ثمانين في الخمر.
أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد.
حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان.
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدريا. سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر المسكر وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر؟ فإن قال حلال قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر؟ فإن قال حراما قيل له أفرأيت شيئا قط شربه وصار إلى جوفه حلالا ثم صيرته الريح حراما؟ (قال الشافعي) رضي الله عنه ما أسكر كثيره فقليله حرام.
أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شئ لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .