ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا أن في قتيل العمد الخطا بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها).
أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعنى مثله.
أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير ابن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك ابن مزاحم في قوله تبارك وتعالى (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لامة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية فلا يقتل ثم قال ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون) يقول لكم في القصاص حياة ينتهى بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل.
أخبرنا سفيان بن عيينة أنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهد يقول سمعت ابن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) مما كتب على من كان قبلكم (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم