رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٦
ودليل آخر على أن ليس للمهر حد يعقد عليه النكاح - إذا جاوزوا ذلك الحد لا ينعقد المهر، أو عقد النكاح على شئ دون بلوغ ذلك الحد لا ينعقد النكاح والمهر بخلاف السنة - إلا برضا الزوجين.
هو: أن الرجل إذا تزوج امرأة، ولم يفرض لها مهرا، فطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي امرأته ترثه، ويرثها إن ماتت هي. حدثنا به عن الصادق عليه السلام (١).
فلو كان للمهر حد معروف، لوجب على هذا الذي لم يفرض المهر عند عقده النكاح توفير المهر المتعارف بين الناس، وإن لم يسمه عند النكاح، كما يلزم المتمتعين شروط المتعة إذا نسوا ذكر بعضها عند عقد النكاح، لأن شروط المتعة معروفة متعارفة بيننا وهذا دليل واضح.
والحديث الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من بناته، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما) (٢).
فكان ذلك خمسمائة درهم، هذا (٣) فهو صحيح، واعتقادنا على هذا، وبه نأخذ.
وهذا الحديث لا ينقض ما ذكرناه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله استحبابا، بل تواضعا لله تعالى، ورحمة على أمته، ليؤجر

(١) أنظر ذلك في دعائم الإسلام ٢: الحديث.
(٢) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٣٧٦ بسنده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، والشيخ الصدوق في معاني الأخبار: ٢١٤، والحميري في قرب الإسناد:
١٠ عن حماد أيضا، باختلاف يسير في اللفظ.
(٣) في المستدرك: بوزننا بدل هذا.
Input string was not in a correct format.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»