رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٤
يكون ميراثها؟ قال: (يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها النصف الباقي) (٩).
وروي عن السكوني (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة قال: (لا وكس ولا شطط (٣)) (٤).
وعن رفاعة بن موسى (٥)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتولد الذي عندها (٦)، ثم طلقها قبل أن يدخلها، فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية، ونصف قيمة ولدها.
فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل، فحملن عندها وتوالدن، فإنما له

(١) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٣٨٠ الحديث ٣، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧: ٣٦٧ الحديث ١٤٨٦ مع اختلاف في اللفظ.
(٢) إسماعيل بن أبي زياد مسلم، يعرف بالسكوني الشعيري، روى عنه النوفلي. ذكره النجاشي في رجاله: ٢٦، وذكره ابن إدريس الحلي في السرائر في فصل ميراث المجوسي قائلا: السكوني بفتح السين منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن وهو عامي المذهب بلا خلاف، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك. وقال بعاميته العلامة في الخلاصة أنظر تنقيح المقال ١: ١٢٧.
(٣) الوكس: النقص. والشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. النهاية مادة (وكس، وشطط). ورواه ابن مسعود عن النبي أيضا.
(٤) الجعفريات: ١٠٢ بسنده عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليهم السلام.
(٥) رفاعة بن موسى الأسدي النخاس، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، كان ثقة في حديثه، مسكونا إلى روايته، لا يعترض عليه بشئ من الغمز، حسن الطريقة. له كتاب مبوب في الفرائض قاله النجاشي في رجاله: ١٦٦.
(٦) في بعض النسخ: فتوالدت عندها.
Input string was not in a correct format.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»