قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟
فقال: (ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا. قلت:
أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان) (١).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبان أن يدخل بها [بم يرجع عليها؟] (٢)، قال: (يرجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة) (٣) وفي رواية العلاء بن رزين (٤)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من لهذه المرأة؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال: (ما تعطيها؟) فقال: ما لي شئ، فقال: (لا) فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت. فقال رسول الله عليه السلام في المرة الثالثة (أتحسن من القرآن شيئا؟) فقال: نعم، قال: (قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن أن تعلمها إياه) (٥).
وفي خبر آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (أتحسن