رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٨
نزل عرضت له امرأة من قريش، فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له (٢).
وهذا يوافق القرآن، وما يوافق القرآن فهو أولى بالاتباع، لقول المصطفى عليه السلام: (أيها الناس قد كثر الكذابة علينا، فأي حديث ذكر مخالف لكتاب الله فلا تأخذوا به فليس منا) حدثنا به عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وقال الصادق عليه السلام: (ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل) (٤).
ولا أدري كيف نسي المسؤول قول الخطباء عند عقدة النكاح في آخر الخطبة: أن المهر ما تراضيا عليه. ولا يظهرون كميته ومبلغه، وهو عادة أكثر

(١) النساء: ٢٠.
(٢) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٢٨٤، وعد الشيخ الأميني في الغدير ٦: ٩٥ لهذا الخبر طرقا وألفاظا عديدة جاوزت حد التواتر فلاحظ. وذكر الزمخشري في الكشاف ١ / ٤٩١، وعبد الرزاق في المصنف ٦: ١٦٠ هذا الخبر بسند آخر وبألفاظ قريبة منه.
(٣) لم أعثر على لفظ الحديث في المصادر المتوفرة، وهناك أحاديث بألفاظ قريبة منها ما رواه البرقي في المحاسن والعياشي في التفسير والكليني في الكافي لفظه: عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة بمنى: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.
أنظر المحاسن ١: ٣٢١ الحديث ١٣٠، وتفسير العياشي ١: ٨ الحديث ١، والكافي.
(٤) رواه البرقي في محاسنه ١: ٢٢١ الحديث ١٢٩، والعياشي في تفسيره ١: ٩ حديث ٥.
Input string was not in a correct format.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»