القرآن؟) قال: نعم سورة فقال عليه السلام: (علمها عشرين آية) (١).
حدثنا عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: (تزوجها ولو بخاتم من حديد) (٢).
وروي عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها، فقال: (إن رضيت بالعبد، وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد). قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: (لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها). (٣) وروي عن معلى بن خنيس (٤)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة (٥) قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: (أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم وللمولى يوم في الخدمة، فإذا مات الذي دبرها يكون للمرأة يوم في الخدمة، وللمدبرة يوم، فإذا ماتت المرأة فقد صارت المدبرة حرة). قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة لمن