رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٢١
وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: (إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي) (١).
وقد صح عند مخالفينا أيضا أن المهر يكون من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم (٢) [و] هو مهر التزويج لا مهر المتعة، لأنهم لا يرون المتعة دينا، فكيف يثبتون مهر نكاح لا يرونه؟ فإذا كان الأمر هكذا فلا يبقى إلا ما قلناه، والحمد لله.
دليل آخر على أن المهر يتعلق برضاهما كائنا ما كان، لا على كمية المال ومبلغه، ولا على كثرته دون قلته، أنه يقع على غير أجناس المال:
الذهب والفضة والحلي، مثل أن تعلم المرأة القرآن ومعالم الدين، أو تزوجها بخاتم، أو ثوب أو سوط، أو عبد، أو أمة، أو حيوان، أو بيت، أو جهاز بيت، وما أشبه ذلك، مما هو مجهول القيمة، إذا رضيت المرأة بذلك، فقد ثبت لها مهر النكاح، ويسمى مهرا.
بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد (٣)، عن أبي جعفر عليه السلام

(١) علل الشرائع ٢: ٥٠١، وقرب الإسناد: ٦٧.
(٢) قال الجصاص في أحكام القرآن ٢: ١٤٠: (واختلف الفقهاء في مقدار المهر، فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم وهو قول الشعبي وإبراهيم في آخرين من التابعين، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد، وقال أبو سعيد الخدري والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء: يجوز النكاح على قليل المهر وكثيره، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب، فقال بعض الرواة قيمتها ثلاثة دراهم وثلث. وقال مالك: أقل المهر ربع دينار، وقال ابن أبي ليلى والليث والثوري والحسن بن صالح والشافعي: يجوز بقليل من المال وكثيره ولو درهم).
(٣) أبو القاسم، بريد بن معاوية العجلي، عربي، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام، ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام، وجه من وجوه أصحابنا، وفقيه أيضا، له محل عند الأئمة، وعن علي بن الحسن بن فضال، قال: مات بريد بن معاوية سنة مائة وخمسين. أنظر النجاشي: ١١٢.
Input string was not in a correct format.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»