وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: (إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي) (١).
وقد صح عند مخالفينا أيضا أن المهر يكون من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم (٢) [و] هو مهر التزويج لا مهر المتعة، لأنهم لا يرون المتعة دينا، فكيف يثبتون مهر نكاح لا يرونه؟ فإذا كان الأمر هكذا فلا يبقى إلا ما قلناه، والحمد لله.
دليل آخر على أن المهر يتعلق برضاهما كائنا ما كان، لا على كمية المال ومبلغه، ولا على كثرته دون قلته، أنه يقع على غير أجناس المال:
الذهب والفضة والحلي، مثل أن تعلم المرأة القرآن ومعالم الدين، أو تزوجها بخاتم، أو ثوب أو سوط، أو عبد، أو أمة، أو حيوان، أو بيت، أو جهاز بيت، وما أشبه ذلك، مما هو مجهول القيمة، إذا رضيت المرأة بذلك، فقد ثبت لها مهر النكاح، ويسمى مهرا.
بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد (٣)، عن أبي جعفر عليه السلام