رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٥
قيمة [نصف] (٩) الغنم، وليس له من الأولاد شئ. وإن كان دفع إليها الجارية، وليس بها حمل، وحملت عندها، فولدت، فإنما له قيمة نصف الجارية ولا شئ له من ولدها).
وروي عن عبيد بن زرارة (٢)، عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم، وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخلها، قال: فقال: (إن ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الأمهات) (٣).
وروي عن أبي بصير (٤)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء؟ قال:
(جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها) (٥).
ومثل هذا أكثر من أن يحصى، وفيما ذكرناه كفاية.

(١) النسخ المعتمدة خالية منها، ولكن سياق الخبر يدل على سقوطها، إضافة إلى ذلك ما عليه علماؤنا الأعلام من فتوى فلاحظ.
(٢) عبيد بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، ثقة ثقة، عين، لا لبس فيه ولا شك، له كتاب يرويه جماعة عنه. قاله النجاشي في رجاله: ٢٣٣.
(٣) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٦: ١٠٦ الحديث ٤، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧: ٣٦٨ الحديث ١٤٩١ مع اختلاف باللفظ.
(٤) أبو بصير، يحيى بن القاسم الأسدي، وقيل: أبو محمد، ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام. مات أبو بصير سنة خمسين ومائة.
قاله النجاشي في رجاله: ٤٤٠.
(٥) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ٣: ٤٧ حديث ١٦٥، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧: ١٦٧ و٤٨٣ حديث ٧٤٢ و١٩٤٣.
Input string was not in a correct format.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»