المقتدي به، متبعا له، على سبيل الفضل والثواب، لا على سبيل الفرض والوجوب، ولو كان ذلك واجبا لما جاز المهر دون خمسمائة درهم.
أما ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على صداق مائة درهم يلزمه أكثر منه، وأنه تزوجها على السنة، ولو كان ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم واجبا لما تزوجها هذا الذي أمهرها دون الخمسمائة على السنة، وللزمه الخمسمائة.
ولما صح أن فوقه ودونه وبدله جائز كله، علمنا أنه هو على سبيل الفضل والثواب، لا على سبيل الفرض والوجوب.
وجميع ما شرحناه وبيناه، من إثبات المهر قليلا كان أو كثيرا، ومن أي صنف كان، بعد رضا المرأة، فهو جائز ويسمى مهرا.
فإذا لم ترض المرأة إلا بمهر كثير معدود بالغ ما بلغ، بعد رضا الزوج وإلزامه نفسه، فلها ذلك. وللزوج أن يفعل في حاله ما شاء، فقد أباح الله له ذلك في محكم كتابه.
وروي عن مجالد (١)، أن عمر بن الخطاب (٢) خطب الناس، فقال:
لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، فلما