لدوامها وطول لبثها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه هو حلس بيته، لان الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع، وقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبهت بالاحلاس لسواد لونها وظلمتها، والحرب ذهاب المال والأهل، يقال حرب الرجل فهو حريب إذا سلب أهله وماله، والدخن الدخان.
*: الحاكم: ج 4 ص 466 بسند آخر، كما في أحمد بتفاوت، ونقص، وقال " هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ".
*: حلية الأولياء: ج 5 ص 158 كما في أحمد بتفاوت يسير، بسند آخر، عن عمير بن هاني العنسي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: وذكر في العطر الوردي أنه عن حذيفة، ولكن لم نجده عنه في فهارسه.
*: مصابيح البغوي: ج 3 ص 474 ح 4164 كما في أبي داود بتفاوت يسير، من حسانه، عن عبد الله بن عمر:
*: عقد الدرر: ص 49 50 ب 4 ف 1 كما في ابن حماد، وقال " أخرجه الحافظ أبو محمد الحسين في كتاب المصابيح هكذا، وأخرجه الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد في كتاب الفتن بمعناه " ولكن العكس هو الصحيح.
*: عرف السيوطي، الحاوي: على ما في برهان المتقي.
*: جمع الجوامع: ج 1 ص 545 عن فتن ابن حماد، عن أبي سعيد:
*: برهان المتقي: ص 103 ب 4 ف 1 ح 3 عن عرف السيوطي، ولم نجده في الحاوي، ولعله نقله عن عقد الدرر.
*: كنز العمال: ج 14 ص 269 ح 38685 عن رواية ابن حماد الأولى، وفيه ".. ولا مسلم إلا شكته ".
*: الإذاعة: ص 133 134 عن رواية ابن حماد الأولى.
*: فرائد فوائد الفكر: ص 13 ب 5 قال " أخرجه الحافظ أبو محمد الحسين في كتاب المصابيح هكذا (عن أبي سعيد الخدري) وأخرجه نعيم في الفتن بمعناه " وهي عبارة عقد الدرر التي أشرنا إلى الاشتباه فيها.
*: العطر الوردي: ص 59 60 كما في ابن حماد بتفاوت يسير، وفيه ". عادت. إلا لطمته " وقال " وروى أبو نعيم في الحلية عن حذيفة رضي الله عنه. والاحلاس جمع حلس بكسر الحاء المهملة ما يبسط تحت الثياب فلا يزال تحتها، وهو أيضا الكساء الذي يوضع على ظهر البعير تحت القتب أو البرذعة، وإنما أضيفت إليها لدوامها، لان الحلس يبقى ملازما، فكأنه قال: فتنة الدوام أو الفتنة التي هي كالاحلاس في الكدورة " ولم نجده في فهارس الحلية.
*: المغربي: ص 565 566 ح 43 كما في كنز العمال، عن فتن ابن حماد.