دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٢٤٤
فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده - الخبر ".
فكم من حديث صحيح أو حسن أو موثق يخالف مدلوله حكم الكتاب أو السنة أو كليهما، وذلك لعدم كون الرواة معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان ولو كانوا في العظمة والجلالة والإيمان في أسنى المقام.
فمما يخالف ظاهره حكم الكتاب بل السنة المقطوعة، ما رواه الصدوق والكليني في الديات باب من خطأوه عمد، بإسناد صحيح " عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام، قتلوه وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة، قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية، كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية ".
وهذا كما ترى جعل خطأ المرأة والغلام الذي لم يدرك بعد، عمد خلافا للكتاب حيث يقول: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا - الآية "، وخلافا للسنة حيث جعلت عمد الصبي خطأ.
و " عنه، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا إلى سيد العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة، ويأخذوا العبد، أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف ويأخذوا لعبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد ". رواه الكليني واللفظ له، والصدوق بأدنى اختلاف في بعض ألفاظه، ورواه الشيخ في الاستبصار، وروى خبر أبي بصير المتقدم بعده وقال: " قد أوردت هاتين الروايتين لما تضمنا من أحكام قتل العمد، فأما قوله في خبر الكناسي: " إن خطأ المرأة والعبد عمد " وفي رواية أبي بصير.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»