المعجم الموضوعي لنهج البلاغة - أويس كريم محمد - الصفحة ٢٧٣
حصنوا أموالكم بالزكاة (ح 146).
والزكاة تسبيبا للرزق (ح 252).
(وقال عليه السلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دار بينهما): ما فعلت إبلك الكثيرة قال: دغدغتها الحقوق يا أمير المؤمنين.
فقال عليه السلام: ذلك أحمد سبلها (ح 446).
يأتي على الناس زمن عضوض، يعض الموسر فيه على ما في يده، لم يؤمر بذلك، قال الله سبحانه:
«ولا تنسوا الفضل بينكم» (ح 468).
إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء. فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك (ح 328).
(349) بعض الأحكام الخاصة بالزكاة:
إن الرجل إذا كان له الدين الظنون، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه (ح 6).
أصلة أم زكاة أم صدقة، فذلك محرم علينا أهل البيت (خ 224).
(350) في الآداب التي يجب أن يلتزمها آخذوا الزكاة أو (الصدقات):
(إلى من يستعمله على الصدقات): ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته، لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخفيه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به. ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها، ولا تسوءن صاحبها فيها، واصدع المال صدعين ثم خيره، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره، ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيره، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره، فلا
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»