فصل ومن العجائب إن الكفائة وجوبها بلغ مبلغا عظيما في الإسلام بحيث إن عمر بن الخطاب شدد في أمرها تشديدا كبيرا، وقال فيها قولا ذكره علماء السنة في كتبهم، وبأسفارهم محتجين به، قال شمس الدين السرخسي (1) في كتابه المبسوط في كتاب النكاح، قال: وبلغنا عن عمر (رض) أنه قال: لأمنعن النساء خروجهن إلا من الأكفاء، وفي هذا دليل على إن للسلطان يدا في الأنكحة فقد أضاف المنع إلى نفسه وذلك يكون بولاية السلطنة.
وفيه دليل إن الكفائة في النكاح معتبرة، وإن المرأة غير ممنوعة من أن تزوج نفسها ممن يكافئها، وإن النكاح ينعقد بعبارتها (2).
فصل: قال أبو بكر بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي الحضرمي في كتابه، رشفة الصادي، أيضا في ضمن فائدة ذكر فيها كلام العلماء على أولاد بنات رسول الله (ص) غير الحسن والحسين (ع) بوجوه:
منها، أنهم لا يكافئون أولاد الحسن والحسين فالزبيني مثلا ليس كفوا للحسنية، ولا للحسينية، انتهى، فلينظر العاقل الذي أوتي حظا من الأنصاف أنه إذا كان أمر الكفائة عند العلماء بالغا إلى حد يمنع كون الزبيني كفوا للحسينية