وأما أولاد بنات غيره فلا يجري فيهم مع جدهم لأمهم هذه الأحكام، نعم يستوي الجد للأب والأم في الانتساب إليهما من حيث تطلق الذرية والنسل والعقب عليهم، فأراد صاحب التلخيص بالخصوصية بأمر، وأراد القفال بعدمها، وهذا وحينئذ فلا خلاف بينهما في الحقيقة وأتى بما ليس عليه مزيد فراجعه.
وقال العلامة محمد بن أبي بكر الأشخر (1) في فتاويه: فإن قلت يؤيد ما دل عليه إطلاقهم إن نحو الهاشمي يكافئ من إنتسب إلى البضعة الكريمة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، تزويج علي رضي الله عنه أبنته أم كلثوم وأمها فاطمة، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه إذا كافأها من ليس هاشميا ولا مطلبيا فمن ثم يزوجه جبرا، لأنها كانت صغيرة جدا إذ ذاك، فلأن يكافئها هاشمي ومطلبي من باب أولى.
قلت: لا دليل في هذه القضية على ما ذكر إذ لا تصريح بأن عمر رضي الله عنه كفو لها حتى يستدل على أولوية مكافأة من مر، وغاية ما فيه وقوع عقدها بالإجبار فلعلهما كانا يريان صحة العقد ثم تخير إذا بلغت كما هو أحد قولي الشافعي، وإن كان الأظهر خلافه، وقد سمعت بعض مشايخنا، أجاب بأن عمر - (رض) لما كان أفضل منها ومن أبيها على المذهب السني أقتضى كمال حالها أن لا ينظر فضيلة الانتماء إليه (ص) المحض، وهذا لا يأتي على قاعدة المذهب أن بعض الخصال لا تقابل ببعض والله أعلم (2).