أدب الضيافة - جعفر البياتي - الصفحة ١٦٠
الأب على الأب، فليصب الابن على الابن. فصب محمد بن الحنفية على الابن. ثم قال الحسن بن علي العسكري " عليه السلام ": فمن اتبع عليا على ذلك فهو الشيعي حقا (1).
أما إذا كان الضيف جماعة.. فيقول الإمام الصادق " عليه السلام ": إذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل، ويكون اخر من يغسل يده صاحب المنزل، لأنه أولى بالغمر، ويتمندل عند ذلك (2).
(7) قد أسلفنا أن من آداب الضيف إن يستأذن المضيف إن أراد الصيام تطوعا، فان صومه يعد من صوم الإذن. وفي المقابل يكون من آداب المضيف ألا يصوم تطوعا بلا إذن ضيفه، للحديث الوارد عن رسول الله " صلى الله عليه وآله ": إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها أهل من دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم. ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن ضيفهم لئلا يحتشمهم، فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم (3).

(١) بحار الأنوار ٤١: ٥٥ ح ٥، عن المناقب 1: 310.
(2) علل الشرائع: 290 - الباب 216.
(3) علل الشرائع: 384 - الباب 115. ولعل العبارة: على من بها من أهل دينه.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست