الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٢٧
في حجب الأخوين كما ذكره ابن كثير في تفسيره 1: 459 فعد ابن عباس مخالفا في المسألة بهذه الرواية كما فعله الطبري في تفسيره 4: 188، وابن رشد في البداية 2:
327 وغير واحد من الفقهاء وأئمة الحديث ورجال التفسير أغلوطة نشأت من عدم فهم مغزى كلامه.
25 رأي الخليفة في المعترفة بالزنا عن يحيى بن حاطب قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر رضي الله عنه فحدثه فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخير، فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر رضي الله عنه فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال: أشيروا علي وكان عثمان رضي الله عنه جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان! فقال: قد أشار عليك أخواك، قال: أشر علي أنت. قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال: صدقت صدقت والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة وغربها عاما.
قال الأميني: أسلفنا هذا الحديث في الجزء السادس (1) وتكلمنا هنالك حول رأي الخليفة الثاني وما أمر به من الجلد والاغتراب وإنه خارج عن نطاق الشرع، وهاهنا ننظر إلى رأي عثمان وفتياه بعدم الحد.
ولو كان ما يقوله الخليفة حقا لبطلت الأقارير والاعترافات في أمثال المورد فيقال في كلها إنه لا يعلم الحد ولو علمه لأخفاه خيفة إجرائه عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحد بالاقرار ولو بعد استبراء الخبر والتريث في الحكم رجاء أن تكون هناك شبهة يدرأ بها الحد فكان صلى الله عليه وآله يقول للمعترف بالزنا: أبك جنون؟ (2) أو يقول: لعلك قبلت

(1) صفحة 161 ط 1، و 174 ط 2.
(2) كما في صحيح أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي في السنن 8: 225.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»