وقال الشافعي في كتاب الأم 7: 169 في زناء الرجل بجارية امرأته: إن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال.
قال شهاب الدين أبو العباس ابن النقيب المصري في عمدة السالك: ومن زنى و قال: لا أعلم تحريم الزنا وكان قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة لا يحد، وإن لم يكن كذلك حد (1). ا ه.
ولو قبل من كل متعذر بالجهالة لعطلت حدود الله، وتترس به كل زان و زانية، وشاع الفساد، وساد الهرج، وارتفع الأمن على الفروج والنواميس، ولو راجعت ما جاء في مدافعة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء عن المعترف بالزنا لإلقاء الشبهة لدرء الحد تراهم يذكرون الجنون والغمز والتقبيل وما شابه ذلك، ولا تجد ذكر الجهل بالحرمة في شئ من الروايات، فلو كان لمطلق الجهل تأثير في درء الحد لذكروه لا محالة من غير شك.
على أن الجهل حيث يسمع يجب أن يكون بادعاء من الرجل لا بالتوسم من وجناته وأسارير جبهته واستهلاله في إقراره كما زعمه الخليفة وهو ظاهر كلمات الفقهاء المذكورة.
ولما قلناه كله لم يعبأ الحضور بذلك الاستهلال، فأخذها مولانا أمير المؤمنين وعبد الرحمن فقالا: قد وقع عليها الحد. وأما عمر فالذي يظهر من قوله لعثمان؟ صدقت. إلخ. وفعله من إجراء الجلد والاغتراب إنه هزأ بهذا القول، ولو كان مصدقا لما جلدها لكنه جلدها وهي تستحق الرجم كما مر في الجزء السادس.
26 شراء الخليفة صدقة رسول الله أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب قال: كان لعثمان آذن فكان يخرج بين يديه إلى الصلاة قال: فخرج يوما فصلى والآذن بين يديه ثم جاء فجلس الآذن ناحية ولف ردائه فوضعه تحت رأسه واضطجع ووضع الدرة بين يديه، فأقبل علي في إزار ورداء وبيده عصا، فلما رآه الآذن من بعيد قال: هذا علي قد أقبل.