الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢١١
ابن مسعود وجماعة من السلف، وثبت أن عمر أهل من إيلياء (1) وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، ورخص فيه الشافعي. ثم ذكر حديث أم سلمة المذكورة.
وقال ابن كثير في تفسيره 1: 230 بعد حديث علي عليه السلام: وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وسفيان الثوري.
5 - أخرج البيهقي في السنن الكبرى 5: 30 من طريق نافع عن ابن عمر: إنه أحرم من إيلياء عام حكم الحكمين.
وأخرج مالك في الموطأ 1: 242: إن ابن عمر أهل بحجة من إيلياء. وذكره ابن الديبع في تيسير الوصول 1: 264، وسيوافيك عن ابن المنذر في كلام أبي زرعة:
إنه ثابت.
قال الشافعي في كتاب " الأم " 2: 118: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديناد عن طاوس قال: " ولم يسم عمرو القائل إلا إنا نراه ابن عباس " الرجل يهل من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرما. إلى أن قال:
قلت: إنه لا يضيق عليه أن يبتدئ الاحرام قبل الميقات كمالا يضيق عليه لو أحرم من أهله، فلم يأت الميقات إلا وقد تقدم بإحرامه لأنه قد أتى بما أمر به من أن يكون محرما من الميقات. ا ه‍.
قال ملك العلماء في بدايع الصنايع 2: 164: كلما قدم الاحرام على المواقيت هو أفضل وروي عن أبي حنيفة: إن ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه الاحرام، وقال الشافعي: الاحرام من الميقات أفضل بناء على أصله أن الاحرام ركن فيكون من أفعال الحج، ولو كان كما زعم لما جاز تقديمه على الميقات لأن أفعال الحج لا يجوز تقديمها على أوقاتها (2) وتقديم الاحرام على الميقات جايز بالاجماع إذا كان في أشهر الحج، والخلاف في الأفضلية دون الجواز، ولنا قوله تعالى: وأتموا

(1) إيلياء بالمد وتقصر: اسم مدينة بيت المقدس.
(2) لا صلة بين ركنية الاحرام وكونه من افعال الحج وبين عدم جواز تقديمه على المواقيت كما زعمه ملك العلماء، بل هو ركن يجوز تقديمه عليها لما مر من الأدلة.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»