الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٧٩
ص 459، سنن النسائي 6 ص 145، سنن البيهقي 7 ص 336، الدر المنثور 1 ص 279.
إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم - فأجازه عليهم - صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336.
صورة أخرى:
كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و صدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم سنن أبي داود 1 ص 344، سنن البيهقي 7 ص 339، تيسير الوصول 2 ص 162، الدر المنثور 1 ص 279.
3 - أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنه قال: لما كان زمن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة، وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. وذكره العيني في عمدة القاري 9 ص 537 وقال: إسناد صحيح.
4 - عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليهم ما استعجلتم من ذلك.
(كنز العمال 5 ص 162 نقلا عن أبي نعيم) 5 - عن الحسن إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما لزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام. فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة. فهي بائنة، ومن طلق ثلاثا فهي ثلاث.
(كنز العمال 5 ص 163 نقلا عن أبي نعيم) قال الأميني: إن من العجب أن يكون استعجال الناس مسوغا لأن يتخذ الانسان
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»