الشرع. وإنما أقول: إن ما رآه البيهقي من كون الجلدة والتغريب تعزيرا لا يصحح الرأي بل يوجب مزيد الاشكال إذ ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (1) وفي صحيح آخر قوله: لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله (2).
وقوله: لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (3).
وقوله: لا تعزروا فوق عشرة أسواط (4).
وقوله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (5).
وقوله: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (6).
وقوله: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (7).
فهل الخليفة قد خفيت عليه هذه كلها؟ أو تعمد في الصفح عنها، وجعلها دبر أذنيه؟
59 نهي الخليفة عما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر فقام من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا فقمنا وكنت أول من فزع فخرجت أبتغيه حتى أتيت حائطا للأنصار لقوم من بني النجار فلم أجد له بابا إلا ربيعا فدخلت في جوف الحائط - والربيع: الجدول - فدخلت منه بعد أن احتفزته فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت وأبطأت فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا وكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزته كما يحتفز الثعلب والناس من ورائي فقال: يا أبا هريرة إذهب بنعلي هاتين فمن لقيته وراء