الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
يكن يعلم؟.
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة * وإن كان يدري فالمصيبة أعظم 38 رأي الخليفة في دية الجنين عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال:
ائتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة (1).
وعن عروة: أن عمر رضي الله عنه سأل - نشد - الناس من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا (2).
وفي لفظ أبي داود: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا (3) وفي حديث: نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر (4) م - وزاد الشافعي: فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي لفظ: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.
قال ابن حجر في الإصابة 2 ص 259: أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس):
قال الأميني: ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضية حتى أنه يركن إلى مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذبها في شريعة إلهية؟ وهو لم يجز شهادة المغيرة للعباس

(١) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، صحيح مسلم ٢ ص ٤١، سنن أبي داود ٢ ص ٢٥٥، مسند أحمد ٤ ص ٢٤٤، ٢٥٣، سنن البيهقي ٨ ص ١١٤، تذكرة الحفاظ ١ ص ٧.
(٢) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الكبرى للبيهقي ٨ ص ١١٤، ١١٥.
(٣) سنن أبي داود ٢ ص ٢٥٦.
(٤) كتاب الرسالة للشافعي ص ١١٣، اختلاف الحديث له في هامش كتاب الأم ٧ ص ٢٠ عمدة القاري ٥ ص ٤١٠، تهذيب التهذيب ٣ ص ٣٦.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»