الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٣٦
عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعواه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقطع له البحرين (1) أو يستند إلى مثل محمد بن مسلمة الذي ما جاء عنه غير ستة أحاديث (2) أو إلى مثل حمل بن النابغة الذي ليس له عندهم غير هذا الحديث (3) قال ابن دقيق العيد: استشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شك، أو أراد الاستثبات (4) لكنا لا نرى في مستوى الإمامة مقيلا لمن يجهل حكما من الأحكام، أو يشك فيما علمه، أو يحتاج إلى التثبت فيما اتصل به يقينه بقول هذا وذاك، فإنه المقتدى في الأحكام كلها، فلو جاز له الجهل في شئ منها أو الشك أو الحاجة إلى التثبت؟ لجاز أن يقع ذلك حيث لا يجد من يسأله فيرتبك في الجواب، أو يربك صاحبه في الضلال، أو يتعطل الحكم الإلهي من جراء ذلك ألا تسمع قول عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. أو: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.
39 رأي الخليفة في سارق عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله فقال علي رضي الله عنه:
إنما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية (5) فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن. قال: فاستودعه السجن.
السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 274، كنز العمال 3 ص 118.
40 اجتهاد الخليفة في هدية ملكة الروم عن قتادة قال: بعث عمر رسولا إلى ملك الروم فاستقرضت أم كلثوم بنت علي

(١) تاريخ ابن خلكان ٢ ص ٤٥٦ في ترجمة يزيد من ربيعة.
(٢) تهذيب التهذيب ٩ ص ٤٥٥.
(٣) تهذيب التهذيب ٣ ص ٣٦.
(4) إرشاد الساري للقسطلاني 10 ص 67 (5) سورة المائدة آية 33.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»