الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٣٧
- وكانت امرأة عمر - دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قارورة وبعثت به مع الرسول إلى امرأة ملك الروم فلما أتاها بعثت لها شيئا من الجواهر وقالت للرسول: إذهب به إلى امرأة عمر فلما أتاها أفرغته على البساط فدخل عمر فقال: ما هذا؟ فأخبرته فأخذ الجواهر وخرج بها إلى المسجد ونادى الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس أخبرهم الخبر وأراهم الجواهر وقال: ما ترون في ذلك؟ فقالوا: إنا نراها تستحق ذلك لأنه هدية جاءتها من امرأة لا جزية ولا خراج عليها ولا يتعلق بها حكم من أحكام الرجال. فقال:
لكن الزوجة زوجة أمير المؤمنين، والرسول رسول أمير المؤمنين، والراحلة التي ركبها للمؤمنين، وما جاء ذلك كله لولا المؤمنون، فأرى أن ذلك لبيت مال المسلمين، ونعطيها رأس مالها. فباع الجواهر ودفع لزوجته دينارا وجعل ما بقي في بيت مال المسلمين (1).
2 - يروى أن امرأة أبي عبيدة أرسلت إلى امرأة ملك الروم هدية فكافأتها بجوهر فبلغ ذلك عمر فأخذه فباعه وأعطاها ثمن هديتها ورد باقيه إلى بيت مال المسلمين (2) قال الأميني: كل ما ذكره الخليفة ليس من المملك ولا من المخرجات من الملك أما كونها زوجة الخليفة فمن الدواعي لإهداء زوجة ملك الروم، وأما وجود المؤمنين فهو من بواعث شوكة الخليفة التي من جهتها تكون زوجته معتنى بها عند أزواج الملوك.
وكون الرسول رسول الخليفة لا يبيح ما اؤتمن عليه الرسول في ايصاله إلى صاحبه.
ودابة المؤمنين لا تستبيح ما حمله الراكب عليها. نعم من الممكن إن كان له ثقل يعتد به أن يأخذ المؤمنون الأجرة على حمله.
ولا أدري كيف فعل الخليفة ما فعل؟ وكيف استساغ المسلمون ذلك المال أخيرا بعد أن رأوا إنها تستحقه أو لا؟ ثم ما وجه إعطاء ثمن الهدية في القضيتين؟ فإن كان لحق لصاحبتيهما في الجواهر؟ فهو لها في كله، وإلا فقد أقدمتاهما إلى إتلاف مالهما فلا وجه لإعطاء بدله من مال المسلمين.
41 رأي الخليفة في جلد المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي بكر: إن أبا بكر وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا

(1) الفتوحات الإسلامية 2 ص 413.
(2) الفتوحات الإسلامية 2 ص 413.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»