الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٢٤
كان عمرو ورد الناس من المدن والقرى قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين (1).
وأخرج أبو داود في سننه 2 ص 242 في حديث: جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر رضي الله عنه صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، و جلد عثمان الحدين كليهما: ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 ص 320، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 17.
وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي الوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما: أقم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين رضي الله عنهما أن يجلده فأخذ في جلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى جلد أربعين ثم قال له: أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر رضي الله عنه، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (2) وفي لفظ آخر:
إن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه - إلى آخره - وفيه: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين و أبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة (3).
قال الأميني: ما قيمة عبد الرحمن وقيمة رأيه تجاه ما قام به المشرع الأعظم؟ و ما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد 2 ص 435: إن أبا بكر رضي الله عنه

(١) صحيح مسلم باب حد الخمر ٢ ص ٣٨، سنن الدارمي ٢ ص ١٧٥، سنن أبي داود ٢ ص ٢٤٠، مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٦٥، سنن البيهقي ٨ ص ٣١٩.
(٢) صحيح مسلم في الحد ٢ ص ٥٢، سنن أبي داود ٢ ص ٢٤١، السنن الكبرى للبيهقي ٨ ص ٣١٨، وفي كنز العمال ٣ ص ١٠٢ نقلا عن الطبراني. وعبد الرزاق. وأحمد. ومسلم وأبي داود. والنسائي. وابن جرير. وأبي عوانه. والطحاوي. والدار قطني. والدارمي.
(3) السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 319 نقلا عن صحيح مسلم.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»