الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
فلا نجلده بالشك والمحتمل مشكوك فيه، ألا ترى أن يزيد بن ركانة لما طلق امرأته البتة استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم (فقال): ما أردت إلا واحدة فلم يلزمه الثلاث بالاحتمال، ولذلك قال الفقهاء في كنايات الطلاق: إنها لا تجعل طلاقا إلا بدلالة.
والوجه الآخر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إدرؤا الحدود بالشبهات. و أقل أحوال التعريض حين كان محتملا للقذف وغيره أن يكون شبهة في سقوطه.
وأيضا قد فرق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدة وبين التصريح فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله إنكم ستذكرونهن ولكم لا تواعدوهن سرا. يعني نكاحا فجعل التعريض بمنزلة الاضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض بالقذف، والمعنى الجامع بينهما إن التعريض لما كان فيه احتمال كان في حكم الضمير لوجود الاحتمال فيه. ا ه‍.
م - هذه كلها كانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم، غير أنه كان يستشير الناس كائنا من كان في كل مشكلة ثم يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه).
44 رأي الخليفة في شجرة الرضوان عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت.
الطبقات الكبرى لابن سعد ص 607، سيرة عمر لابن الجوزي 107، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 122، السيرة الحلبية 3 ص 29، فتح الباري لابن حجر 7 ص 361 وقد صححه، إرشاد الساري 6 ص 337 وحكى تصحيح ابن حجر، شرح المواهب للزرقاني 2 ص 207، الدر المنثور 6 ص 73، عمدة القاري 8 ص 284 وقال: إسناد صحيح. م - وذكره ابن أبي الحديد في شرحه 1 ص 60 ولفظه:
كان الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان تحتها فيصلون عندها فقال عمر: أراكم أيها الناس رجعتم إلى العزى ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد ثم أمر بها فقطعت).
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»