الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٢٧
فبلغ ذلك عمر فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب.
كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 18، أخبار الظراف لابن الجوزي ص 19، الرياض النضرة 2 ص 197، ذخاير العقبى ص 80، تذكرة سبط ابن الجوزي 87، مناقب الخوارزمي 60.
29 الخليفة والكلالة 1 - عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: إن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر فقال: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ (1) وإني (2) إن أعش أقض فيها - بقضاء - بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن (3).
وفي لفظ الجصاص: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ أكثر مما سألته عن الكلالة.
2 - عن مسروق قال: سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال:
الكلالة، الكلالة. وأخذ بلحيته ثم قال: والله لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شئ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف. فأعادها ثلاث مرات (4)،

(١) آية الكلالة تسمى بآية الصيف لنزولها في الصيف في حجة الوداع، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم.
(٢) قال النووي في شرح هذا الحديث: قوله وإني إن أعش إلى آخره من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) صحيح مسلم كتاب الفرائض ٢ ص ٣، مسند أحمد ١ ص ٤٨، سنن ابن ماجة ٢ ص ١٦٣، أحكام القرآن للجصاص ٢ ص ١٠٦، سنن البيهقي ٦ ص: ٢٢٤ و ج ٨ ص ١٥٠، تفسير القرطبي ٦ ص ٢٩.
(٤) تفسير الطبري ٦ ص ٣٠، تفسير الدر المنثور ٢ ص ٢٥١.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»