ولو أن رجلا متعمما صلى بجميع أمتي بغير عمامة يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلى متعمما، وكل به سبع مئة ألف ملك يكتبون له الحسنات و يمحون عن السيئات، ويرفعون له الدرجات.
1147 (2) مكارم الاخلاق 62 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بعمامة أفضل من أربعة بغير عمامة.
1148 (3) الذكرى 140 - روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا روى في العمامة.
1149 (4) الدعائم 213 - روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان يصلى في البرنس (البرنس قلنسوة طويلة وكل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه متصلا به).
1150 (5) وفيه 213 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
البرنس كالرداء.
وتقدم في مرسلة كا (6) من باب (11) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ قوله عليه السلام: لا تصل في ثوب اسود، واما الخف والكساء أو العمامة فلا بأس.
وفى رواية العيص (1) من باب (20) جواز صلاة الرجل في ثوب المرأة، قوله: الرجل يعتم بخمارها، قال: نعم، إذا كانت مأمونة.
وفى رواية ابن النعمان (8) من باب (21) انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه، قوله: الرجل يصلى وهو يومئ على دابته متعمما، قال عليه السلام:
يكشف موضع السجود.