جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٢
ولو أن رجلا متعمما صلى بجميع أمتي بغير عمامة يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلى متعمما، وكل به سبع مئة ألف ملك يكتبون له الحسنات و يمحون عن السيئات، ويرفعون له الدرجات.
1147 (2) مكارم الاخلاق 62 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بعمامة أفضل من أربعة بغير عمامة.
1148 (3) الذكرى 140 - روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا روى في العمامة.
1149 (4) الدعائم 213 - روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان يصلى في البرنس (البرنس قلنسوة طويلة وكل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه متصلا به).
1150 (5) وفيه 213 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
البرنس كالرداء.
وتقدم في مرسلة كا (6) من باب (11) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ قوله عليه السلام: لا تصل في ثوب اسود، واما الخف والكساء أو العمامة فلا بأس.
وفى رواية العيص (1) من باب (20) جواز صلاة الرجل في ثوب المرأة، قوله: الرجل يعتم بخمارها، قال: نعم، إذا كانت مأمونة.
وفى رواية ابن النعمان (8) من باب (21) انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه، قوله: الرجل يصلى وهو يومئ على دابته متعمما، قال عليه السلام:
يكشف موضع السجود.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»