جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٠٥
وفى رواية فضيل (5) من باب (30) أوقات النوافل من أبواب المواقيت، قوله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة.
وفي رواية زرارة (17) قوله عليه السلام: انهما (اي ركعتي الفجر) من صلاة الليل ثلث عشرة ركعة.
وفي رواية ابن الحكم (4) من باب (34) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها قوله: صلاة النهار ست عشرة ركعة.
وفي رواية القاسم بن الوليد (5) ورواية سيف (6) نحوه.
وفي رواية معاوية (16) من باب (10) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب (7) القبلة، قوله عليه السلام: ثم يصلى الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
وفي رواية أبى يعلى (1) من باب (26) استحباب الفصل بين الاذن والإقامة بنافلة من أبواب (ظ) الأذان قوله عليه السلام: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذون للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
وفي رواية الحلبي (4) ما يدل على أن نافلة الصبح الركعتان وفي رواية جابر (19) وعبد الرحمن (20) من باب (8) وجوب الجهر بالبسملة من أبواب (12) القراءة، قوله عليه السلام: وبما يعرف شيعته قال: بصلاة الإحدى وخمسين.
وفي رواية صفوان (6) من باب (13) السور التي تقرء في الفرائض من أبواب القراءة قوله عليه السلام: صلاة الأوابين الخمسون وفي أكثر أحاديث باب (14) السور التي تقرء في النوافل ما يناسب الباب.
وفي رواية الجوهري (5) من باب (1) استحباب القنوب في جميع الصلوات قوله عليه السلام: فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا من صلاة الإحدى وخمسين.
وفي رواية المفيد (4) من باب (16) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب من أبواب (17) التعقيب ورواية إبراهيم (4) من باب (20) ما يجزى من الاضطجاع
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»