جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٠٣
متكيا، فقال: ان قويت فصلها، كما كانت تصلي، وكما ليست في ساعة من النهار، فليست في ساعة من الليل، ان الله عز وجل يقول: " ومن آناء الليل فسبح ".
279 (37) يب 135 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام انى رجل تاجر اختلف واتجر، فكيف لي بالزوال، والمحافظة على صلاة الزوال، وكم تصلى، قال: تصلى ثمان ركعات، إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلى بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة، منها: الوتر ومنها:
ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وانما هذا كله تطوع، و ليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر، وان تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخيران يدوم عليه.
280 (38) يب 135 - صا 219 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار، فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه (1) ثمان ركعات، عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان ومن (2) السحر ثمان (3) ركعات، ثم يوتر والوتر ثلث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.
281 (39) يب 134 - صا 219 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا تصل أقل من أربع (4) وأربعين (ركعة - يب) قال: ورأيته (5) يصلى بعد العتمة أربع ركعات.

(1) لا ينقص منه - خ ل صا.
(2) في - صا.
(3) ثماني - صا.
(4) أربعة - خ صا.
(5) فرأيته - صا.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»