النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٥٦
الأزهر في بعض " مراجعات " كانت بيني وبينه في مصر سنة 1329 والتي بعدها.
فقال رحمه الله: لعل النبي عليه السلام حين أمرهم بإحضار الدواة والبياض لم يكن قاصدا لكتابة شئ من الأشياء، وإنما أراد بكلامه مجرد اختبارهم لا غير، فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة فمنعهم من إحظارهما، فيجب - على هذا - عد تلك الممانعة في جملة موافقاته لربه تعالى وتكون من كراماته رضي الله عنه.
قال رحمه الله: هكذا أجاب بعض الأعلام (ثم قال): لكن الإنصاف إن قوله عليه السلام: لا تضلوا بعده يأبى ذلك، لأنه جواب ثان للأمر، فمعناه أنكم إن أتيتم بالدواة والبياض وكتبت لكم ذلك الكتاب لا تضلوا بعده، ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار إنما هو من نوع الكذب الواضح الذي يجب تنزيه كلام الأنبياء عنه، ولا سيما في موضع يكون ترك إحضار الدواة والبياض أولى من احضارهما.
(قال): على أن في هذا الجواب نظرا من جهات أخر، فلابد هنا من اعتذار آخر.
قال: وحاصل ما يمكن أن يقال: إن الأمر لم يكن أمر عزيمة وإيجاب حتى لا تجوز مراجعته ويصير المراجع عاصيا، بل كان أمر مشورة، وكانوا يراجعونه عليه السلام في بعض تلك الأوامر ولا سيما عمر فإنه كان يعلم من
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»