أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٢٨
فلا يكون، لأن العاطف يمنع المجاورة، هذا نص كلامه (1) وكفى به حجة على وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء، وقد اعترف في الكشاف بعطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة، ومع ذلك فقد تفلسف في عطفها فلسفة لا تليق بإمام مثله (2) وما أظن أحدا من المفسرين يعطف الأرجل على المغسول، ورحم الله السيد الطباطبائي بحر العلوم إذ يقول:
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا - فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين - وسبقه إلى ذلك حبر الأمة وابن عم نبيها عبد الله بن العباس إذ قال (3): الوضوء غسلتان ومسحتان، وقال (4) في

(١) فراجعه في آخر ص ١٥ والتي بعدها من كتابه الشهير المعروف مجلي كبير واسمه غنية المتملي في شرح منية المصلي في الفقه الحنفي.
(٢) إذ قال: والأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها!!! قلت ليت شعري من أخبره بذلك.
(3) كما في ص 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهذا هو الحديث 2211.
(4) كما في ص 103 من الجزء الخامس من الكنز وهو الحديث 2213.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»