فلا يكون، لأن العاطف يمنع المجاورة، هذا نص كلامه (1) وكفى به حجة على وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء، وقد اعترف في الكشاف بعطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة، ومع ذلك فقد تفلسف في عطفها فلسفة لا تليق بإمام مثله (2) وما أظن أحدا من المفسرين يعطف الأرجل على المغسول، ورحم الله السيد الطباطبائي بحر العلوم إذ يقول:
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا - فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين - وسبقه إلى ذلك حبر الأمة وابن عم نبيها عبد الله بن العباس إذ قال (3): الوضوء غسلتان ومسحتان، وقال (4) في