بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٣ - الصفحة ٥٠١
وقد روى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي عليه السلام جوابا عن هذا الكتاب قالوا: وكان جوابه:
أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من بيت مال البصرة ولعمري إن حقي في بيت المال لأكثر مما أخذت والسلام.
قالوا فكتب إليه علي عليه السلام:
أما بعد فإن من العجب أن تزين لك نفسك أن لك في بيت مال المسلمين من الحق أكثر مما لرجل من المسلمين فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم ويحل لك المحرم إنك لانت المهتدي السعيد إذا.
وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطنا وضربت بها عطنا (1) تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهن على عينك وتعطي فيهن مال غيرك.
فارجع هداك الله إلى رشدك وتب إلى الله ربك واخرج إلى المسلمين

(١) وللمصنف العلامة رفع الله مقامه هاهنا في هامش الكتاب حاشية هذا نصها - عدا ما زدنا بين المعقوفات توضيحا -:
[قوله عليه السلام:] " وضربت بها عطنا " كناية عن اتخاذ الإبل الكثيرة أو عن اتساعه في المأكل والمشرب وغيرهما.
قال [ابن الأثير] في [مادة " عطن " من كتاب] النهاية. في حديث الرؤيا: " حتى ضرب الناس بعطن " العطن: مبرك الإبل حول الماء يقال: عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. وأعطنت الإبل إذا فعلت بها ذلك، ضرب ذلك مثلا لاتساع الناس في زمن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمصار.
[وأيضا قال ابن الأثير في مادة " ولد " من كتاب النهاية]. وفي حديث شريح:
" أن رجلا اشترى جارية وشرط أنها مولدة فوجدها تليدة " المولدة التي ولدت بين العرب ونشأت مع أولادهم وتأدبت بآدابهم.
وقال الجوهري: رجل مولد إذا كان عربيا غير محض. والتليدة: التي ولدت ببلاد العجم وحملت فنشأت ببلاد العرب.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست