بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٧٩
الاخبار عنه، فان أراد الاجماع وزوال الخلاف، فكل ذلك لا يثبت إلا مع فقد ما هو أضعف من هذه الأخبار، وزوال الخلاف لا يكون معلوما مع وجداننا رواية واردة به، وإنما يتوصل إلى الرضا والاجماع بالكف عن النكير، وزوال الخلاف وإذا كان الخلاف والنكير مرويين من جهة ضعيفة أو قوية، كيف يقطع على ارتفاعهما أو زوالهما، وأما القدح في الرواة، فأول ما فيه أن أكثر ما رويناه هيهنا وارد من طرق العامة، ومسند إلى من لا يتهمونه ولا يجرحونه، ومن تأمل ذلك علمه، ثم ليس يقنع في جرح الرواة بمحض الدعوى دون أن يشار إلى أمور معروفة، وأسباب ظاهرة، و إذا روى الخبر من ظاهره العدالة والتدين لم يقدح فيه ما جرى هذا المجرى من القدح.
فان قيل: هذا يؤدي إلى الشك في ارتفاع كل خلاف.
قلنا إن كان الطريق فيما تشيرون إليه يجري مجرى ما نتكلم عليه في هذا الباب فلا سبيل إلى القطع على انتفائه، فكيف يقطع على انتفاء أمر وهو مروي منقول، وإنما نقطع على ذلك في الموضع الذي لا يوجد فيه نقل بخلاف ولا رواية لنكير.
فان قيل: الشئ إذا كان مما يجب ظهوره إذا كان فانا نستدل بانتفاء ظهوره على انتفائه ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك، ولهذا نقول: لو كان القرآن عورض لوجب أن تظهر معارضته على حد ظهور القرآن، فإذا لم نجدها ظاهرة قطعنا على انتفائها ولو روى لنا راو من طريق الآحاد أن معارضته وقعت لم نلتفت إلى روايته، وهذه سبيل ما تدعونه من النكير الذي لم يثبت، ولم يظهر.
قلنا: قد شرطت شرطا كان ينبغي أن تراعيه وتوجدناه فيما اختلفنا فيه، لأنك قلت إن كل أمر لو كان وجب ظهوره ومتى لم يظهر يجب القطع على انتفائه، وهذا صحيح وبه تبطل معارضة القرآن على ما ذكرت لان الامر في أنها لو كانت لوجب ظهورها واضح، وعليه بني الكلام، وليس هذا موجودا في النكير على أصحاب الاختيار لأنك لا نقدر على أن تدل على أن نكيرهم يجب ظهوره لو كان، وأن الداعي إليه داع إلى إظهاره، بل الامر بخلاف ذلك لان الانكار على مالك الحل والعقد، و
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست