أحدهما أن نبين أن ترك المنازعة والامساك عن النكير اللذين توصلوا بهما إلى الرضا والاجماع، لم يكونا في وقت من الأوقات.
والثاني أن نسلم أن الخلاف في إمامته بعد ظهوره انقطع، غير أنه لم ينقطع على وجه يوجب الرضا، وأن السخط ممن كان مظهرا للنكير ثم كف عنه باق في المستقبل وإن كف عن معاذير يذكرها.
فأما الكلام في الوجه الأول فبأن الخلاف ظهر في أول الأمر ظهورا لا يمكن دفعه من أمير المؤمنين (عليه السلام) والعباس رضي الله عنه وجماعة بني هاشم ثم من الزبير حتى روى عنه أنه خرج شاهرا سيفه، واستلب من يده فضرب به الصفا ثم من سلمان وخالد بن سعيد وأبى سفيان صخر بن حرب، فكل هؤلاء قد ظهر من خلافهم ما شهرته تغنى عن ذكره، وخلاف سعد وولده وأهله أيضا معروف، وكل هذا كان ظاهرا في ابتداء الامر.
ثم إن الخلاف من بعض من ذكرنا بقي واستمر وإن لم يكن ظاهرا منه في المستقبل على حد ظهوره في الماضي إلا أنه منقول معروف فمن أين للمخالف أن الخلاف انقطع وأن الاجماع وقع في حال من الأحوال، فما نراه عول في ذلك إلا على الدعوى.
فان قال: أما الخلاف في الابتداء، فقد عرفته وأقررت به، وما تدعونه من استمراره باطل لأنه غير منقول ولا معروف، فعلى من ادعى استمرار الخلاف أن يبين ذلك فانى أنكره.
قيل له: لا معتبر بانكارك ما نذكره في هذا الباب لأنك بين أمرين إما أن تكون منكرا لكونه مرويا في الجملة، وتدعى أن أحدا لم يرو استمرار الخلاف على وجه من الوجوه، أو تعترف بأن قوما رووه غير ثقات عندك، ولم يظهر ظهور الخلاف، ولم ينقله كل من نقل ذلك.
فان أردت ما ذكرناه ثانيا فقد سبقناك إلى الاعتراف به، لأنا لم ندع في الاستمرار ما حصل في الابتداء من الظهور، ولا ندفع أنك لا توثق أيضا كل من