ويقيمون على مذهبهم حججا عقلية ونقلية، ولغيرهم أيضا في أقسامه وشرائطه اختلاف كثير.
وعلى تقدير ثبوت جميع ذلك، إنما يكون القياس فيما إذا كان هناك علة في الأصل، ويكون الفرع مساويا للأصل في تلك العلة، وهيهنا العلة مفقودة، بل الفرق ظاهر، لان الصلاة خلف كل بر وفاجر جايز عندهم، بخلاف الخلافة، إذ شرطوا فيها العدالة والشجاعة والقرشية وغيرها، وأيضا أمر إمامة الجماعة أمر واحد لا يعتبر فيه العلم الكثير ولا الشجاعة والتدبير وغيرها مما يشترط عندهم في الخلافة فإنها لما كانت سلطنة وحكومة في جميع أمور الدين والدنيا، تحتاج إلى علوم وشرائط كثيرة لم يكن شئ منها موجودا في أبي بكر وأخويه، فلا يصح قياس هذا بذاك.
وقول بعضهم: إن الصلاة من أمور الدين، والخلافة من أمور الدنيا غلط ظاهر، لان المحققين (1) منهم كالشارح الجديد للتجريد عرفوا الإمامة بالحكومة العامة في الدين والدنيا، وظاهر أنه كذلك، مع أن الأصل ليس بثابت، لان الشيعة ينكرون ذلك أشد الانكار كما عرفت مما مضى من الاخبار (2) وسيأتي بعضها.
وقال (3) بعضهم: إن النبي (صلى الله عليه وآله) [أمر الناس في مرضه بالصلاة ولم يعين