بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٦١
ويقيمون على مذهبهم حججا عقلية ونقلية، ولغيرهم أيضا في أقسامه وشرائطه اختلاف كثير.
وعلى تقدير ثبوت جميع ذلك، إنما يكون القياس فيما إذا كان هناك علة في الأصل، ويكون الفرع مساويا للأصل في تلك العلة، وهيهنا العلة مفقودة، بل الفرق ظاهر، لان الصلاة خلف كل بر وفاجر جايز عندهم، بخلاف الخلافة، إذ شرطوا فيها العدالة والشجاعة والقرشية وغيرها، وأيضا أمر إمامة الجماعة أمر واحد لا يعتبر فيه العلم الكثير ولا الشجاعة والتدبير وغيرها مما يشترط عندهم في الخلافة فإنها لما كانت سلطنة وحكومة في جميع أمور الدين والدنيا، تحتاج إلى علوم وشرائط كثيرة لم يكن شئ منها موجودا في أبي بكر وأخويه، فلا يصح قياس هذا بذاك.
وقول بعضهم: إن الصلاة من أمور الدين، والخلافة من أمور الدنيا غلط ظاهر، لان المحققين (1) منهم كالشارح الجديد للتجريد عرفوا الإمامة بالحكومة العامة في الدين والدنيا، وظاهر أنه كذلك، مع أن الأصل ليس بثابت، لان الشيعة ينكرون ذلك أشد الانكار كما عرفت مما مضى من الاخبار (2) وسيأتي بعضها.
وقال (3) بعضهم: إن النبي (صلى الله عليه وآله) [أمر الناس في مرضه بالصلاة ولم يعين

(١) راجع شرح المواقف ٢ / ٤٦٩ ط مصر شرح التجريد للفاضل القوشچي باب الإمامة.
(٢) راجع ص ١٣٠ - ١٧٤ من هذا الجزء وقد مر ص ١٤٥ و ١٥٦ عن صحاحهم و مسانيدهم (سنن أبي داود، سيرة ابن هشام، مسند ابن حنبل، طبقات ابن سعد، الاستيعاب) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما قال: " مروا من يصلي بالناس " ولم يعين أحدا.
(٣) قد مر ص ١٦٠ من هذا الجزء كلام يشبه هذا نقله ابن أبي الحديد عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني، وفى إحقاق الحق 2 / 363 نسبة هذا الكلام بعبارته إلى جمهور الشيعة.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست