بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٦٣
ظن المجتهد كافيا في مسألة الإمامة كما في الفروع الفقهية، لزم عدم جواز تخطئة المجتهد الذي ظن أن أبا بكر لم يكن إماما، وكان تقليد ذلك المجتهد جائزا، مع أنهم لا يقولون به (1).
وأيضا الاستخلاف لا يقتضي الدوام، إذ الفعل لا دلالة له على التكرار والدوام إن ثبت خلافته بالفعل، وإن ثبت بالقول فكذلك، كيف وقد جرت العادة بالتبعية مدة غيبته المستخلفة، والانعزال بعد حضوره.
وأيضا ذلك معارض بأنه (صلى الله عليه وآله) استخلف عليا (عليه السلام) في غزوة تبوك في المدينة، ولم يعز له، وإذا كان خليفة على المدينة كان خليفة في ساير وظايف الأمة، لأنه لا قائل بالفصل، والترجيح معنا، لان استخلافه (عليه السلام) على المدينة أقرب إلى الإمامة الكبرى، لأنه متضمن لأمور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف في الصلاة كما مر.
وبعد تسليم ذلك كله نقول إن إجماع الأمة بأجمعهم على إمامة أبي بكر لم يتحقق في وقت واحد، وهذا واضح مع قطع النظر عن عدم حضور أهل البيت (عليهم السلام)، وسعد بن عبادة سيد الأنصار وأولاده وأصحابه، ولذا قال صاحب المواقف وشارحه السيد الشريف: " وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الاجماع من جميع أهل الحل والعقد، إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة، ووجوب اتباع الامام على أهل الاسلام، وذلك لعلمنا بأن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك، كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد، فضلا عن إجماع الأمة من علماء الأمصار، هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه - أي علي الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة - انطوت

(1) وزاد في الاحقاق: مع أنه لو قال أحد عندهم: أنى اعتقد امامة على (عليه السلام) لظن غلب على أو تقليدا للمجتهد الفلاني، لا يخطئونه بل يقتلونه.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست