بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٥٥
(عليه السلام) قال: إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع أمير المؤمنين (عليه السلام) من أن يدعو إلى نفسه إلا نظرا للناس، وتخوفا عليهم أن يرتدوا عن الاسلام، فيعبدوا الأوثان، ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وكان الاحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن الاسلام، وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبوا، فأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فان ذلك لا يكفره، ولا يخرجه من الاسلام فلذلك كتم على (عليه السلام) أمره، وبايع مكرها حيث لم يجد أعوانا (1).
بيان: قوله (عليه السلام): " من أن يرتدوا عن الاسلام " أي عن ظاهره والتكلم بالشهادتين، فابقاؤهم على ظاهر الاسلام كان صلاحا للأمة ليكون لهم ولأولادهم طريق إلى قبول الحق وإلى الدخول في الايمان في كرور الأزمان، وهذا لا ينافي ما مر وسيأتي أن الناس ارتدوا إلا ثلاثة، لان المراد فيها ارتدادهم عن الدين واقعا، وهذا محمول على بقائهم على صورة الاسلام وظاهره، وإن كانوا في أكثر الأحكام الواقعية في حكم الكفار، وخص (عليه السلام) هذا بمن لم يسمع النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يبغضه ولم يعاده فان من فعل شيئا من ذلك فقد أنكر قول النبي (صلى الله عليه وآله)، وكفر ظاهرا أيضا ولم يبق له شئ من أحكام الاسلام ووجب قتله.
39 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحيم القصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس ارتدوا، فقال: يا عبد - الرحيم إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل جاهلية (1) إن الأنصار

(١) الكافي ج ٨ / ٢٩٥.
(٢) يعنى كما قال عز وجل وحكم به " أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم " والانقلاب على الأعقاب ليس الا احياء أمر الجاهلية ولعله (عليه السلام) أشار إلى قوله ص في الصحيح " من لم يعرف امامه مات ميتة جاهلية " راجع شرح ذلك في كتاب الإمامة من بحار الأنوار ج ٢٣ ص ٧٦ - ٩٥، وروى مسلم في صحيحه ٦ / ٢٢ باسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية وروى ابن حنبل في المسند ٤ / ٩٦ باسناده عن معاوية قال قال رسول الله من مات بغير امام مات ميتة جاهلية، وأخرجه في مجمع الزوائد ٥ / ٢٢٥ و ٥ / ٢١٨ عن الطبراني، قال: وفى رواية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك مما روى بغير هذا اللفظ وان حرف فيها لفظ الامام بالجماعة أو السلطان تشييدا لمرامهم، راجع صحيح البخاري كتاب الفتن الباب ٢ ج ٩ ص ٥٩ كتاب الأحكام الباب ٤ (٩ / ٧٨)، صحيح مسلم كتاب الامارة الحديث ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ (٦ / ٢١) سنن النسائي كتاب التحريم الباب ٢٨ سنن الدارمي كتاب السير الباب ٧٦، مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢١٨ و ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥، منتخب كنز العمال ٢ / 147 مسند الإمام ابن حنبل ج 1 / 275 و 184 و 297 و 310 ج 2 / 70 و 83 و 93 و 111 و 296 و 306 و 488 ج 3 ص 445 و 446 ج 4 / 96 ج 5 / 180 و 387.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست