بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧١
الفيروزآبادي: السير بالفتح: الذي يقد من الجلود والجمع سيور. وقال الجوهري:
السير من الثياب الذي فيه خطوط كالسيور، وعلى التقادير هذا كلام الصادق عليه السلام لبيان ثمرة تلك المصالحة وكثرة فوائدها بأنها صارت موجبة لامن المسلمين بحيث كانوا يبعثون الهدايا من المدينة إلى مكة من غير منع ورعب، ورغب أهل مكة في الاسلام وأسلم جم غفير منهم من غير حرب. قوله صلى الله عليه وآله: وهل قاضيت على شئ. أي لم يتم الصلح ولم يكتب الكتاب بعد، فليس هذا داخلا فيما نقاضي عليه - " قوله صلى الله عليه وآله ولم أشترط لك " أي ليس هذا شرطا يخصك، بل هذا ما قاضينا عليه لمصلحة عامة المسلمين، ولابد من ذلك، أو لم تكن داخلا فيه لمجيئك قبل تمام الكتاب، لكن هؤلاء يجبروننا عليه، أو ما كنت اشترطت لك عليهم أن تكون مستثنى من ذلك، ولا يمكننا الغدر معهم، ولعله أظهر، ويحتمل على بعد أن يكون استفهاما إنكاريا، أي ألم أشترط لك وأعدك بالنجاة منهم قريبا.
أقول: إنما أوردت آيات عمرة القضاء وأخبارها في هذا الباب لاشتراك بعض الآيات والاخبار وشدة الارتباط بينهما، وسيأتي لها ذكر في موضعه إن شاء الله تعالى (1).
14 - وروى في جامع الأصول من صحاحهم عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يدخل، يعني من العام المقبل، يقيم فيها ثلاثة، فلما كتبوا الكتاب كتبوا:
" هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله " قالوا: ما نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، ولكن أنت محمد بن عبد الله، فقال: " أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله " ثم قال لعلي بن أبي طالب: " امح رسول الله " فقال: لا والله لا أمحوك أبدا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس يحسن يكتب،

(1) وقد فصل المقريزي في الامتاع قضية الحديبية، وفيه فوائد جمة، لا يمكننا الايعاز إليها لعجلة الطابع، راجعه. وفيه: شدة نكير عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وآله كرارا وقضية شكه وخشيته من أن يفتضح عند الناس بنزول آية في حقه.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست