بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٣
وإن كان الاحرام بالحج فمحله منى يوم النحر، وإن كان الاحرام بالعمرة فمحلة مكة (1).
قوله تعالى: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال البيضاوي: نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد، وكانت الوحوش تغشاهم في رحابهم (2) بحيث يتمكنون من صيدها آخذا بأيديهم، وطعنا برماحهم وهم محرمون، والتقليل والتحقير في " بشئ " للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تدحض الاقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال، فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عندما هو أشد منه " ليعلم الله من يخافه بالغيب " ليتميز الخائف من عفا به وهو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه، فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره، أو تعلق العلم " فمن اعتدى بعد ذلك " بعد ذلك الابتلاء بالصيد (3).
قوله تعالى " وما لهم أن لا يعذبهم الله " قال البيضاوي: أي وما لهم مما يمنع تعذيبهم متى ذلك؟ (4) وكيف لا يعذبون " وهم يصدون عن المسجد الحرام " و حالهم ذلك، ومن صدهم عنه الجاء الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنين إلى الهجرة، وإحصارهم عام الحديبية " وما كانوا أولياءه " مستحقين ولاية أمره مع شركهم، وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء " إن أولياؤه إلا المتقون " من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره، وقيل: الضميران لله " ولكن أكثرهم لا يعلمون " أن لا ولاية لهم عليه (5).
" إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله " لا يريد به حالا ولا استقبالا، وإنما يريد استمرار الصد منهم، ولذلك حسن عطفه على الماضي، والمسجد الحرام

(1) مجمع البيان 2: 284 - 288 و 290. وفيه اختصار راجع المصدر.
(2) الرحاب جمع الرحبة، وفى المصدر: في رحالهم.
(3) أنوار التنزيل 1: 357 و 358.
(4) في المصدر: متى زال ذلك؟
(5) أنوار التنزيل 1: 474.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست