8 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا سجدهما (1) فقيه (2).
أقول: قال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر (3)، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فإنها موافقة للعامة، وإنما ذكرناها لان ما يتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه (4) وقال رحمه الله في مقام آخر في الجمع بين الاخبار: مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مما تمنع العقول منه (5).
وقال رحمه الله في الاستبصار بعد ذكر خبرين من الأخبار السابقة: مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله، وذلك مما يمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط (6).
وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون: لو جاز أن يسهو صلى الله عليه وآله في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة، وهذا لا يلزمنا، وذلك لان جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي، وليس كل من سواه بنبي كهو، فالحالة التي اختص بها هي النبوة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة،