بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٢ - الصفحة ١٦٧
19 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا وقب لن يحل له أخته أبدا.
20 - وقال عليه السلام: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم لوطي مرتين.
21 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: اللواط ما دون الدبر وهو لواط والدبر هو الكفر. (1) 22 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إلى ربها حتى بلغت دموعها السماء وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله عز وجل إلى السماء: أن احصبيهم (2) وأوحى إلى الأرض أن اخسفي بهم. (3) المحاسن: ابن فضال مثله. (4) 23 - تفسير العياشي: عن يزيد بن ثابت (5) قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: أيؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك، ما سمعت الله يقول: " أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ". (6) 24 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان

(١) الأحاديث الأربعة الأخيرة موجود في المطبوع فقط وغير موجود فيما عندنا من سائر النسخ.
(٢) أي أرميهم بالحصباء (٣) ثواب الأعمال: ٢٥٥. م (4) محاسن البرقي 110. م (5) لعله يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخو زيد بن ثابت وأخرجه الشيخ الحر عن تفسير العياشي في الوسائل في باب الوطي في الدبر عن زيد بن ثابت، وعلى أي فالرجل من العامة والحديث يوافق مذهبهم في حرمة الوطي دبرا، واما أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم فأكثرهم قد حكموا بكراهة ذلك، والروايات تختلف ففي بعضها الجواز، وفى أخرى النهى عن ذلك، وحملوا النهى على الكراهة.
(6) مخطوط. م
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست