وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال: نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل.
وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا.
وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال: صيده ذكاته لا بأس.
وسألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، فإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل.
وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم لا بأس به.
وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل؟ قال: لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل إن شاء الله.
وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتى تبلغ.
وسألته عن الاحرام بحجة ما هو؟ قال: إذا أحرم فقال: بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية.
وسألته عن العمرة متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور.
وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ما حده؟ قال: قم ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له.
قال علي: قال موسى سألت أبي جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل.