وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال:
لا بأس.
وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى التي أراد؟ (1) قال: نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، و إن فعل فلا شئ عليه ولكن لا يعود.
وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم (2) في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟
قال: لا بأس.
وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟ قال: يطوف و يحل فإذا صلى الظهر أحرم.
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال:
يعرفها سنة، فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيه إياها، و إن مات أوصى بها، وهولها ضامن.
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، ثم يأتيه صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر؟ قال: عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها. قال: هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره.
وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه؟ قال: لا بأس.