فلما تفرق الناس قال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد، فقال أبو جعفر (عليه السلام):
نعم يا أمير المؤمنين، إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل في الحرم فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم، فإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة، (1) وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، وإن كانت بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره، فإن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا، وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم، أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه إلا الصيد، فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم، بخطأ كان أو بعمد، وكل ما أتى العبد (2) فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه، ليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة، وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء، وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتعمده، فإن تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم للعمرة ينحر بمكة.
فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ثم دعا أهل بيته